فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 1236

وأما على ما قرره ابن الصباغ فعدم النقض ظاهر أيضا لأن المقصود إنما هو أن سكوت الفرع عن تسمية شهود الأصل لا يكون تعديلا لهم فكذلك الرواية فلا يرد على هذا افتراقهما في الاستدعاء وفي لفظ الأداء وغير ذلك

قال ابن عبد البر وأيضا لو جاز قبول المرسل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ونحوهم إذا أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر انتهى كلامه

وهذا فيه إشارة الى بطلان القول المتقدم في قبول المراسيل من أهل هذه الأعصار وما قاربها والظاهر أن المسألة كالاجماعية وإنما حصل الوهم من إطلاق من قال من الأصوليين إذا قال غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ولا شك أن قبول مثل هذا يرفع ما عليه الاتفاق في كل عسر من اعتبار الإسناد وتوقف الحجة بالخبر على عدالة ناقلية فالقول به منا بذ لهذا الاتفاق ثم إن كل ما تقدم من الأدلة وارد على هذا القول بالنسبة إلى كل طبقة من طبقات الرواة لأن الخلل في الإسناد إذا تطرق إليه من جهة الجهل براو واحد فكلما تعددت الجهالة قويت جهات الخلل وظهور فساد هذا القول غني عن الإطالة فيه والله سبحانه وتعالى أعلم

الطرف الثاني في ذكر أدلة القائلين للمرسل المحتجين به والجواب عنها وهي نقلية وإجماعية على ما زعموا واستدلالية

أما النقلية فاحتجوا بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قالوا فدلت الآية على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم قبول خبرهم ولم تفرق الآية في الإنذار بين ما أسندوه وما أرسلوه ولا بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني وقوله ليبلغ الشاهد منكم الغائب شمل المرسل والمسند لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت