فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1429

وقيل: لا تقبل منهم،"وقيل: لا منهم"يعني إذا جاء بالحديث مرة ناقصًا، ومرة تامًا فإن هذه الزيادة لا تقبل منهم؛ أي ممن رواه بدونها مرة، ومرة بها؛ يعني مرة بالزيادة، ومرة بدون الزيادة، ما الفرق بين هذا القول والذين قبله؟ هذا القول الثالث فيه القبول، وفيه عدم القبول، فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص من غيره، وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص من قبل راوٍ واحد، فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائدًا ومرة ناقصًا، وسبب الرد أنه لو كان متأكدًا منها، ضابطًا لها، متقنًا لها؛ ما تركها في المرة الثانية؛ يعني تركه لها في بعض الأحيان يشكك في ثبوتها، وفي ضبطه لها،"وقيل: لا منهم"المسألة كم صار فيها من قول؟ القبول مطلقًا، والرد مطلقًا، والتفصيل، فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقصًا؛ ردت وإلا قبلت، إذا أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند .. ، أو المحفوظ عن المتقدمين، وأنهم لا يحكمون بحكم عام مطرد في مثل هذا بل يتركون الحكم للقرائن تكون الأقوال أربعة، في تعارض الوصل والإرسال، الحكم للوصل مطلقًا، والحكم للإرسال مطلقًا، وذكروا -أيضًا- الحكم للأكثر، وذكروا أن الحكم للأحفظ؛ يعني أربعة أقوال، إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت