الأول كونه مرفوعًا بإطلاق، والثاني موقوف بإطلاق،"أو لا"أو لا يقيد بالعصر النبوي:"كنا نرى"،"كنا نفعل"، ولا يقول في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-،"أو لا"يعني لا يقيد بالعصر النبوي"فلا"يكون مرفوعا حينئذ"كذاك له"أي لابن الصلاح، ابن الصلاح يرى أنه إذا لم يصرح بالعصر النبوي، بعصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فإنه لا يكون مرفوعًا"كذاك له وللخطيب"له أي لابن الصلاح، وللخطيب البغدادي، ونسب النووي الحكم بوقفه إلى الجمهور، يعني إذا لم يضفه إلى العصر النبوي، إذا لم يضفه إلى العصر النبوي، فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النبوي؛ فهو مرفوع"وقيل"يعني على سبيل التضعيف، ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه، ولم يقره، أما إذا لم يقيده بالعصر النبوي، فلا يكون مرفوعًا عند ابن الصلاح، وقبله الخطيب، ونسب النووي -رحمه الله- الحكم بوقفه إلى الجمهور.
.. . . . . . . . ... وللخطيب قلت لكن جعله