الصفحة 9 من 79

أولًا: الإقرار:

والمعنى الاصطلاحي للاقرار كما تدل عليه عبارات الفقهاء هو إخبار الإنسان بحق عليه لغيره. فلا يسمى إخبار الغير بحق لآخر إقرارا.1

الأصل في الإقرار:

وقد ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

1 البحر الرائق لابن نجيم جـ7، ص249 ط دار المعرفة بيروت. وانظر أيضا منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين جـ7،ص 249. تبصرة الحكام لابن فرحون جـ 2 ص 53 المطبعة البهية مصر سنة 1302هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت