أولًا: الإقرار:
والمعنى الاصطلاحي للاقرار كما تدل عليه عبارات الفقهاء هو إخبار الإنسان بحق عليه لغيره. فلا يسمى إخبار الغير بحق لآخر إقرارا.1
الأصل في الإقرار:
وقد ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
1 البحر الرائق لابن نجيم جـ7، ص249 ط دار المعرفة بيروت. وانظر أيضا منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين جـ7،ص 249. تبصرة الحكام لابن فرحون جـ 2 ص 53 المطبعة البهية مصر سنة 1302هـ