الصفحة 433 من 647

وصف غير متعد لمعارضتها له فيتوقف عن القياس لأجل المعارضة إذ المنصوصة والمجمع عليها إلا أن يجاب فإن القائل بذلك إنما منع وجودها وأول النص أو الإجماع الدال عليها لا أنه مع تسليم ثبوتها بالنص والإجماع منع التعليل بها وللتعليل بها عند الجمهور فوائد منها علم امتناعه أي القياس على محل معلولها حيث يشتمل على يجوز أن يكون كل جزء العلة فلا تعدية وإن يكون كل منهما علة مستقلة فتحصل التعدية وإذا جاز الأمران فلابد من دليل يثبت به أن ذلك الوصف المتعدى مستقل بالعلية، جزء لتصح التعدية ولا يقال التعدية كافية في ترجيح الاستقلال على الجزئية لأن ذلك إذا لم تعارض بمرجح الجزئية ومرجحها هنا هو أن اجتماع علتين خلاف الغالب وموافقة الغالب من المرجحات فلا ترجيح فالتوقف باق كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة ومن الفوائد معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيتقوى الباعث على الامتثال لأن النفس أميل لما ظهر لها مناسبته وقد ظهر بهذا اشتراط المناسبة في العلة القاصرة وهو مقتضى كلام البرهان ومنها تقوية النص الدال على معلولها إذا كان نصا ظاهرا لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقو يصرف عنه التأويل وكذا إذا كان قطعيا بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق وجه التقوية إن العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم ومنها زيادة الأجر لأن المكلف إذا فعل بنية تحصيل المصلحة ونية الامتثال كان له أجران قاله حلولو قال السبكي في عدة فوائد القاصرة وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها أي لأجل العلة المحلى زيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها وهو الحكم فزيادة النشاط علة لزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلة وهذه الفائدة متفرعة عن الفائدة، الأولى لأن معرفة المناسبة سبب لقوة الإذعان وقوة الإذعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت