الصفحة 418 من 647

الخمر في التحريم بجامع الاسكار أو معها كقياس الضرب على التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء فإنه أشد في الفرع وإنما اشترط ما ذكر ليتعدى الحكم إلى الفرع والمراد وجود مثل العلة التي في الأصل لا عينها وأشار بقوله متمما إلى أن العلة إذا كانت ذات أجزاء لابد من اجتماع الكل في الفرع وإلى أنه يشمل قياس الأولى والمساوي وإلا دون.

(وفي القطع إلى القطع أنتما) يعني أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة قطعية فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالاسكار والإيذاء فيما تقدم فالقطعي كان الفرع فيه تناوله دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك فعلم أن قطعية حكم الفرع والقطعي يشمل قياس الأولى والمساوي.

وإن تكن ظنية فالأدون ... لذا القياس علم مدون

يعني أن عليه الشيء إذا كانت ظنية فعلم هذا القياس أي اسمه المدون أي المكتوب في كتب الفن هو الأدون أي القياس الأدون ويدخل فيه قياس الشبه إذ لا يتصور القطع بعليته وظنيتها حاصلة وإلا لم يتأت القول به قاله في الآيات البينات وظن العلية هو أن يظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعم الذي هو علة الربى عندهم ويحتمل إنها القوت والادخار اللذان هما علتاه عند المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذ لابد من تمامها كما تقدم هكذا قاله المحلى وهو واضح في المثال المذكور لكن قد يكون القياس ظنيا ويكون الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت