16-باب إرسال قطف إليه.
556-أَنبَأَنا ابْنُ خَيْرُونٍ، عَنِ الْجَوْهَرِيِّ، عَنِ الدَّارَقُطنيِّ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيِّ، قَالَ: حَدَّثنا مَكْحُولٌ، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ وهْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ بِقطف، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يُقْرِؤُكَ السَّلامَ، وبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِهَذَا الْقُطْفِ - لِتَأْكُلَهُ.
قال ابن حبان: هذا ما له أصل يرجع إليه، وحفص بن عمر لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وقال المصنف: قلت: وحفص قد رواه من حديث أنس.