21-باب المكر في النكاح.
1276- أَنبَأَنا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنبَأَنا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: أَنبَأَنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لا يَصْلُحُ الْمَكْرُ والْخَدِيعَةُ إِلاَّ فِي النِّكَاحِ.
-قال المصنف: هَذَا حديثٌ لا يصح، وقَالَ يَحيَى: عَلِيّ بن عُرْوَةَ لَيس بشيء، وقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: متروك الحديث، وقَالَ ابن حِبَّانَ: يضع الحديث.