-وأَمَّا حديث أنس:
1270- أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، قَالَ: أَنبَأَنا حَمْدُ بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن الْيَقْطِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ فِيلٍ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ شَهِدَ إِمْلاكَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاهِدُكُمْ ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ومَا شَاهِدُنَا ؟ قَالَ: الدُّفُّ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ، ثُمَّ جَاؤُوا بِأَطْبَاقِهِمْ فَنَثَرُوها، فَهَابَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَنَاوَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ، مَا لَكُمْ لا تَتَنَاوَلُونَ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ ؟ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّهِيبَةِ فِي الْعَسَاكِرِ فَأَمَّا هَذَا وأَشْبَاهُهُ فَلا.
-قال المصنف: هَذَا حديثٌ لا يصح.
أما حديث مُعَاذ: ففي طريقه الأَوَّل: بِشْر بن إِبْرَاهِيمَ وهُوَ المتهم بِهِ، قَالَ الْعَقِيلِيّ: لا يتابع على هَذَا الحديث، وقَدْ روى عَنِ الأَوْزَاعِيّ أحاديث موضوعة لا يتابع عَلَيْهَا، وقَالَ ابن عَدِيّ: هُوَ عندي ممن يضع الحديث على الثقات، وكذلك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحديث على الثقات.
وأما طريقه الثاني: فإن حازما ولمازة مجهولان.
وَأمَّا حَديثُ أَنَس: ففيه خَالِد بن إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وقَالَ ابن حِبَّانَ: لا يجوز الاحتجاج بِهِ بحال.