12-باب نهى المتزوج أن يدخل على المرأة حتى يعطيها شيئا.
1262- أَنبَأَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: أَنبَأَنا الْعَتَيقِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنا يُوسُفُ بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: حَدَّثنا الْعَقِيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ أَحمَدَ بْنِ عَمْرٍو الْعَمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَحَدَ نَعْلَيْهِ.
-قال المصنف: هَذَا حديثٌ لا يصح عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وعصمة يهم ولا يضبط، قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيس لهذا الحديث أصل.