الصفحة 11 من 67

ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في وقت إحدى الصلاتين، ويتبع الأرفق له.

ويسن له قصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وهو أفضل من الإتمام.

صلاة الخوف

والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك.

وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.

باب صلاة الجمعة

شروط صحة الجمعة

وهي أعظم صلاة، وأفضلها، وأوجبها.

ومن شروطها: أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، وأن يتقدَّمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله، والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله.

ومن شروطها: الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهر [1] أربع ركعات.

صفة صلاة الجمعة

وصلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى منها جهرًا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين، أو بدل السورتين سبِّح والغاشية.

ما يُستحب لصلاة الجمعة وفي يومها

وينبغي الاغتسال لها، وتبكير المأموم، والتنظف، والتطيب لها، والإكثار من الذكر والدعاء فيها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف في يومها.

باب صلاة العيدين

وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلَّفين.

صفة صلاة العيد

وهي كصلاة الجمعة، إلا أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأنها تُقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.

وفي الركعة الأولى يكبِّر بعد تكبيرة الإحرام ستًا زوائد، وفي الثانية بعد تكبيرة النهوض خمسًا، ويخطب بعدها، والخطبتان سنّة.

(1) - هكذا في الأصل، وصوابه: ظهرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت