قال شيخنا: والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس، لعدم الدليل على منعه، والأصل الحل، وليس فيه محذور شرعي [1] أ. هـ
35 -فسّر في شرح الإقناع [2] التنبيه بأنه عنوان بحث يفهم مما قبله.
قال شيخنا: لو قالوا: عنوان بحث يتعلق بما قبله، كان أولى من قولهم: يفهم، إذ لو فهم ما احتيج إليه أ. هـ
36 -استثنى الأصحاب [3] من تحريم الربا تحريم الربا، بين العبد وسيده.
قال شيخنا: الأولى عدم استثناء شيء من الربا، لأن رقيقه القن إذا عامله فهو صورة لا حقيقة مع أن الأولى عدم التشبه بالربا لئلا يدعو إلى فعله حقيقة، وأما تعجيل بعض الكتابة وإسقاط الباقي، فالصواب أنه ليس ربًا، ولا محذور فيه أ. هـ
(من باب: بيع الأصول والثمار)
37 -قال الأصحاب [4] : ولا يدخل مفتاح الدار معها.
قال شيخنا: فإن كان العرف جاريًا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب، لأن العرف كالشرط مع أن الوجه الآخر دخول المفاتيح مطلقًا [5] أ. هـ
38 -قال في الإقناع [6] : وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع، فلو انقلعت أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها.
قال شيخنا: فلو انقلعت وخلفت وَدْيَة [7] نظرنا، فإن كانت موجودة وقت ملكه للأم، بقيت في الأرض حتى تبيد بلا أجرة لأنها مبيعة، وإن لم تنبت إلا بعد دخول الأم في ملكه فهي له أيضًا محترمة وتبقى بأجرة المثل، أو يتملكها صاحب الأرض أ. هـ
(1) انظر: الفروع (6/ 338) ، الإنصاف (12/ 105، 106) .
(2) كشاف القناع (3/ 274) .
(3) انظر: الإنصاف (12/ 136) ، الإقناع (2/ 262) كشاف القناع (3/ 271) .
(4) انظر: الإقناع (2/ 266) ،كشاف القناع (3/ 274) .
(5) انظر: الكافي (3/ 107) ، الإنصاف (12/ 141) .
(6) الإقناع (2/ 267) .
(7) الودية: واحدة الوَدِيُّ على وزن فَعِيل: صغار الفسيل، انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، مادة (ودى) .