الصفحة 24 من 66

31 -قال الأصحاب [1] : ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر"كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [2] "أ. هـ

قال شيخنا: الحديث صريح في دلالته على القول الآخر، أنه لا يصح التصرف بما اشترى به جزافًا، إلا بعد نقله وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] أ. هـ

(من باب: الربا)

32 -قال في الإقناع [4] وشرحه [5] :"وهو أي الربا محرم إجماعًا".

قال في هامش النسخة إجماعًا أي: في الجملة بدليل أنه لا ربا بين السيد وعبده، وفي رواية [6] : ومكاتبه أيضًا، بدليل ما نقل صاحب الفروع [7] عن الموجز رواية إباحته في دار الحرب.

قال شيخنا: ولا حاجة إلى هذا الاستدراك لأنه إذا حصل الإجماع على أصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع، كما في كثير مما حُكِىَ فيه الإجماع أ. هـ

33 -قال في الإقناع [8] وشرحه [9] : والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن، لأنه

لا يمكن كيله، وكذلك الزبد والسمن، قلت: ومثله العجوة إذا تَجَبَّلت فتصير من الموزون لأنه لا يمكن كيلها أ. هـ

قال شيخنا: يتعين أن مرادهم بالتمر إذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن، لأنهم عللوا هذا بعدم إمكان كيلها لا بيعها بمكيل تمر أوبُرّ أو نحوهما نسيئة، كما هو صريح النصوص الشرعية والله اعلم.

34 -عدّ في الإقناع [10] من بيع الدين بالدين، لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئًا فإنه لا يجوز.

(1) انظر: الإقناع (2/ 240) ، كشاف القناع (3/ 247)

(2) أخرجه البخاري (2126) ، ومسلم (1526) .

(3) الفروع (6/ 280) ، الإنصاف (11/ 514)

(4) الإقناع (2/ 254) .

(5) كشاف القناع (3/ 251) .

(6) انظر: الإنصاف (12/ 136) .

(7) الفروع (6/ 292) .

(8) الإقناع (2/ 251) .

(9) كشاف القناع (3/ 257، 258) .

(10) الإقناع (2/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت