قال شيخنا: وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد [1] أ. هـ
28 -قال شيخنا: والصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في الثمن يتحالفان ويتفاسخان [2] أ. هـ
29 -قال الأصحاب [3] : في المقبوض بعقد فاسد إنه مضمون على القابض كالمغصوب.
قال شيخنا: واختار الشيخ تقي الدين [4] : أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون، وأنه يصح التصرف فيه، لأن الله تعالى لم يأمر بِرَدِّ المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما رَدُّ الربا الذي لم يقبض، ولأنه قبض برضى مالكه فلا يشبه المغصوب، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشَقَّت والله أعلم [5] .
30 -قال في الإقناع [6] وشرحه [7] : ووعاؤه كيده، فلو اشترى منه مكيلًا بعينه ودفع إليه الوعاء، وقال كِلْه، فإنه يصير مقبوضًا. قال في التلخيص: وفيه نظر أ. هـ
قال في الهامش: ولعل وجهه أن قولهم: وعاؤه كيده ليس كذلك إذا لم يخرج عن حوزة البائع.
قال شيخنا: وفيه نظر من وجه آخر فإنه لو اشترى منه ربويًا بربوي من جنسه، أو ما يشترط فيه القبض، فسلمه وعاءه على أنه نائب عنه في القبض لم يصح، لفوات الشرط الشرعي [8] أ. هـ
(1) انظر: الفروع (6/ 259) ، الإنصاف (11/ 443) .
(2) انظر: الإقناع (2/ 4) والمذهب: أن القول قول البائع. وعنه يتحالفان. انظر: الفروع (6/ 273) ، الإنصاف (11/ 482) .
(3) انظر: الإقناع (2/ 238) وعبارته:"ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا، فلا يملك به ولا ينفذ تصرفه، ويضمنه وزيادته بقيمته، كمغصوب لا بالثمن". وانظر: كشاف القناع (3/ 245) .
(4) انظر: مجموع الفتاوى (26/ 406) . الاختيارات ص167.
(5) انظر: الفروع (6/ 287) ، الإنصاف (11/ 518، 519) .
(6) الإقناع (2/ 239) .
(7) كشاف القناع (3/ 246) .
(8) انظر: الفروع مع حاشية ابن قندس (6/ 284) ، الإنصاف (11/ 524) .