والحاكم [1] ، وولي النكاح [2] .
القاعدة السبعون
الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله، أو متعلقه عامًا، فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه، ويترتب على ذلك صور متعدِّدة.
منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب [3] ، والأمر بإجابة المؤذن [4] وهل يكون الرجل مصرف لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها
الساعي [5] ؟ وهل يكون الواقف مصرفًا لوقفه [6] ؟، والوكيل في البيع والشراء، هل له البيع والشراء من نفسه [7] ؟،
(1) - فيجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهي طريقة القاضي في الأحكام السلطانية. (الأحكام السلطانية ص23، 25) .
(2) - فيجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهي طريقة صاحب المغني، والمحرر وهو المذهب؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة.
والوجه الثاني: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن. (المغني 9/ 363، والمحرر 2/ 15) .
(3) - فلا يشمل الإمام على المذهب. (الكافي 1/ 229) .
(4) - فهل يشمل المؤذن نفسه؟ المذهب: أنه يشمل المؤذن، فيجيب نفسه خفية.
والقول الثاني: أنه لا يجيب نفسه، وحكي رواية عن أحمد. (الإنصاف مع الشرح الكبير 3/ 107) .
(5) - الصحيح من المذهب جواز كون الشخص مصرفًا لزكاته وكفارته إذا أخذها من الساعي؛ لأن عودها إليه بسبب متجدد، فهو كإرثه لها.
وعن الإمام أحمد: المنع. (الفروع وتصحيحه 2/ 647، والمبدع 2/ 398) .
(6) - إذا وقف شيئًا على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب. (الإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 390 والمنتهى 2/ 5) .
(7) - فالمذهب: أن الوكيل لا يشتري من نفسه.
وعن الإمام أحمد: له ذلك. (الكافي 2/ 252، ومعونة أولي النهى 4/ 641) .