فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 171

وقوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [النساء:20] يدل على جواز كثرة المهر مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره فخير النساء أسهلهن مؤنة.

وقد حرّم تعالى من الأقارب سبعًا: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلن، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك وما سواهن من الأقارب حلال؛ كبنات العم وبنات العمات في الأصل:"الأعمام". وبنات الأخوال وبنات الخالات، ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة، ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته.

وحرم تعالى من الصهر أربعا ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتك، وحلائل أولادك، وحلائل أبائك، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب.

وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنّة الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة.

وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من اللذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم إنكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت