الصفحة 13 من 76

وهذه فضيلة عظمى وهي أيضًا مترتبة على السابقة، فعندما يموت الولد ويغفر الله تعالى للوالدين فلا بد وأنه لن يكون هناك مقتضى لدخولهم النار.

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن فقدان الأولاد من أعظم أسباب النجاة من النار، وأن العبد يصير بينه وبينها حجابًا، لا يدخلها ولا تمسه بسوء ولا عذاب.

عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(( .. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُمْ لَهُ سُتْرَةٌ مِنْ النَّارِ .. ) ) [1]

سترة: أي جعل الله بينه وبين النار حاجزًا يحميه فلا يدخلها ولا يأتيه منها أذى.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال:

(( قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ:

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ.

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ .. فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ )) [2]

وفي رواية:

(( فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ، وَاثْنَيْنِ ) ) [3]

وعند أحمد: (( فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: أَوْ اثْنَانِ، فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ اثْنَانِ ) ) [4]

وعنده: (( قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: وَاثْنَيْنِ ) ) [5]

وَفِي الْحَدِيث مَا كَانَ عَلَيْهِ نِسَاء الصَّحَابَة مِنْ الْحِرْص عَلَى تَعْلِيم أُمُور الدِّين , وَفِيهِ جَوَاز الْوَعْد , وَأَنَّ أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّة , وَأَنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ حَجَبَاهُ مِنْ النَّار , وَلا اِخْتِصَاص لِذَلِكَ بِالنِّسَاءِ

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) رواه أحمد (18622) وعبد بن حميد (1/ 333) ، وصححه الألباني في الصحيحة (1756)

(2) رواه البخاري في العلم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم (102) وفي الجنائز (1250) ، ومسلم في البر والصلة (4768)

(3) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته (7310) .

(4) رواه أحمد (10869)

(5) صحيح: رواه أحمد (11261)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت