قوله تعالى مدهامتان او حرف واحد نحو قوله تعالى ق و ص فقد اختلف المشايخ فيه والاصح انه لا يجوز الصلاة بها والرابع أي الركن الرابع للصلاة الركوع وهو طاطاة المصلي راسه قليلا ولم يصل الى حد الاعتدال من الركوع ان كان اقرب الى الركوع الكامل جاز وان كان الى القيام اقرب لا يجوز ركوعه لانه لا يقدر راكعا بل قائما وركنية الركوع متعلقة بادنى ما يطلق عليه اسم الوكوع لغة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وكذا ركنية السجو\ متعلقة بادنى ما يطلق عليه اسم السجود وهو وضع الجبهة على الارض وذكر في زاد الفقهاء ان ادنى تسبيحات الركوع والسجود ثلاث مرات والاوسط خمس مرات والاكمل سبع مرات ويزيد المنفرد ما شاء مع الايتار وقالوا ينبغي الامام ان يقول خمس مرات ليتمكن القوم من الثرث كذا في الدرر والخامس أي الركن الخامس للصلاة السجدة وهي وضع الجبهة والانف والقدمين واليدين والركبتين على الارض وان وضع حبهته دون انفه جاز سجوده بالاجماع وان وضع انفه دون جبهته جاز ولكن يكره ان كان للا عذر عند ابي حنيفة رحمه الله وعند صاحبيه لا يجوز بالانف الا اذا كان في جبهته عذر ولو وضع خده او ذقنه لا يجوز سجوده بالاجماع وان كان بعذر بل يومئ اذا عرض العذر المانع بالسجود لان السجود لا يكون الا بالجبهة والانف ولو سجد ولم سضع قدميه على الارض لا يجوز ولو وضع احديهما جاز سجوده ولو سجد بسبب الازدحام على فخذيه جاز ولو سجد على ظهر رجل بسبب الازدحام ايضا جاز ان كان الرجل المسجود على ظهره في الصلاة التي يصليها الساجد وان ااختلفا لا يجوز ولو سجد على كور عمامته او على فاضل ثوبه جاز ويكره ان كان بغير عذر ولكن لا بد ان يجد في سجوده عليها حجم الارض وكذا الابدان يجد حجم الارض اذا سجد على القطن والفرش والوسائد وامثالها والسادس أي الؤكن السادس للصلاة القعدة الاخيرة أي القعدة التي يكون في اخر الصلاة مفدار التشهد أي مقدار قعود قراءة التشهد والمراد