فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 32

قال الله مع قول الامام او بعده ولكن فرغ من قوله الله اكبر قبل فراغ الامام مع قوله الله اكبر والاصح ايضا لا يصح شارعا في الصلاة والثاني أي الركن الثاني للصلاة القيام ولو صلى الفريضة قاعدا مع القدرة إلى القيام لا يجوز صلاته في الفرائض ويجوز في النافلة وان عجز المريض عن القيام بان كان اذا قام يزداد موضه او يجد الما شديدا يصلي قاعدا لقوله عليه السلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقيا فان لم يستطع الركوع والسجود قاعدا اومئ براسه وجعل السجود اخفض من الركوع فان لم تستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه الى القبلة فاومئ بالركوع والسجود وان استلقى على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة واومئ جاز والاستلقائ افضل عند القدرة عليه فان لم يستطع الايماء براسه اصلا اخرت الصلاة عنه ثم اذا برئ من المرض وزال عجز ان كان يعقل الصلاة حالة المرض يلزم القضاء وان لم يعقل لا يلزمه القضاء كالمغمى عليه وان كان الاغماء اكثر من يوم وليلة سقطت عنه الصلاة بالكلية وان مان الاغماء اقل من يوم وليلة قضى ما فاته من الاغماء والثالث أي الركن الثالث للصلاة قراءة القرآن وهي تصحيح الحروف بلسانه بحيث بسمع بفسه وفي الكافي قال شمس الائمة الحلواني انه لا يجوز ما لم تسمع اذناه ويسمع من بقربه والقراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر وفي الفرائض التي تكون ذات الركعتين كالفجر والجمعة والعيدين واما ذوات الاربع والثلاث من الفرائض لا يكون القراءة فرضا الا في ؤكعتين بغير تعيين يعني سواء كانت القراءة في الاوليين او الاخريين او الاولى والثاثة او الاولى والرابعة او الثالثة والثالثة والثانية والرابعة لكن الافضل ان يقرأ في الاوليين واما مقدار فرض القراءة آية واحدة عند ابي حنيفة وحمه الله ولو كانت قصيرة وعند صاحبيه ثلاث آيات قصار او اية طويلة مقدار ثلاث ايات قصار واما قراءة اية هي كلمة واحدة مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت