فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 32

الكعبة ولم ينوها وقت الشروع جاز لعدم اشتراط نية الكعبة وذكر في الخاقانية ان نوى المصلي وقت الشروع الى الصلاة ان قبلة محراب مسجده لا يجوز لانه علامة على جهة القبلة وليس بقبلة ولو كان المصلي مريضا لا يقدر على التوجه الى القبلة وليس معه احد يوجهه او كان يقدر على التوجه الا انه يخاف ان توجه الى القباة من عدو او سبع ياتيه من جهة اخرى يغره في ماله او بدنه يصلي الى أي جهة قدر ولو حول صدره عن القبلة بغير عذر فسدت صلاته بالاتفاق ولو حول وجهه لا تفسد الا انه يكره أشد الكراهة والسابع أي الشرط السابع للصلاة النية وهي قصد كون النفل لما شرع له والمستحب في النية ان ينوي بقلبه ويكلم بلسانه بان يقول نويت ان اصلب صلاة كذا ولو نوى بقلبه ولم يتكلم باللسان جاز بلا خلاف ولا يجوز عكسه والاحوط من حيث الزمان ان ينوي مقارنا للتكبير وان يكون النية موجودة في زمن التطبير ولا تصح الصلاة بالنية المتأخرة من التكبير في ظاهر الرواية وقال الكرخي رحمه الله تجوز النية المتاخرة من التكبير قيل الى الثناء وقيل الى القعود وقيل الى الركوع والمصلي اذا كان متنفلا يكفيه نية الصلاة كطلقا ولا يشترط تعيين كون ذلك النقل سنة مؤكدة او غيرها والاصح ان التراةيج لا يجوز بطلق النية وفي صلاة تلوتر والجمعة والعيدين يشترط التعيين اتفاقا ولا يكفي مطلق النية فيهن وكذا جميع الفروض والواجبات من المنذور وقضاء ما لزم بالشروع والمفترض اذا صلى الفرض لا يكفيه نية مطلق الفرض ما لم يقل الظهر او العصر للتميز ما شرع فيه عن غيره من الفروض ولا يشترط نية اعداد الركعات اجماعا لكونها معينة معلومة ولا يحتاج الإمام الى نية الامامة اما المقتدي فينوي الاقتداء بالامام والمتابعة وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت والثامن أي الشرط الثامن الصلاة معرفة الاوقات في الصلاة واعلم ان اول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت