فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 32

صلاته وقال بعض المشايخ ستر الوزة ايضا شرط من نفسه حتى قالوا ان كان المصلي محلول الجيب كثيف اللحية بحيث يستوعب لحيته يجوز صلاته والا لا وعورة الرجل من تحت السرة الى الركبة وعلم بهذا ان السرة ليست بعورة واما الركبة فعورة لقوله عليه السلام الركبة من العورة ولو صلى في بيت مظلمة عريانا وله ثوب طاهر قادرا على لبسه لا يجوز صلاته بالاجماع والنساء كلها عورة أي بدن الحرائر كلها عورة الا وجهها وكفيها لانهما ليسا بعورة لافي حق الصلاة ولا في نظر الأجنبي وقدميها واختلف المشايخ في القدمين والاصح انهما ليسا بعورة للحاجة الى المشي في الطرق واما الشعر المسنرسل قال الفقيه ابو الليث ان انكشف ربع المسترسل فسدت صلايها لانها عورة وهو المذكور في عامة الكتب وهو الصحيح وقال في فتاوى الخاقانية المعتبر في افساد الصلاة انكشاف ما فوق الاذنين من الشعر لا ما نزل عنهما وهو اختيار الصدر الشهيد والامة مثل الرجل كونها من تحت السرة الى الركبة عورة الا ظهرها وبطنها أي ليس بطن الامة وظهرها مثل الرجل بل البطن والظهر فيها عورة لانها محل الشهوة وما عدا ذلك وهو من اعلى البطن فما فوقه ومن اسفل الركبة وما تحته فليس بعورة باجماع الامة لانها محل الخدمة والمدبرة والمكاتبة وام الولد مثل الامة في الحكم المذكور لبقاء الرق فيهن والسادس أي الشرط السادس للصلاة استقبال القبلة أي يجب للمصلي اذا كان في المكة ان يكون وجهه مقابلا لعين الكعبة حتى لو صلى بمكة في بيت يجب ان يكون بحيث لو ازيل الجدران يقع استقباله على جزء من الكعبة كذا في الكافي والافاقي ان يتوجه الى الجهة التي هي فيها قال في الهداية هو الصحيح واحترز به عن قول الجرجاني رحمه الله ان فرض الغائب نية الكعبة مع استقبال القبلة بناء على ما هو الصحيح وقال الشيخ محمد بن الفضل يشترط نية الكعبة مع الاستقبال بناء على اختيار قول الجرجاني وذكر في امال الفتاوي وان علم المصلي ان قبلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت