والمعتبر في في الكيف وزن ذات النجاسة في الرقيق محلها وفي الخفيفة يعتبر ربع الثوب ودونه لا يمنع كذا في الهداية والكافي واختلف المشايخ في الربع قال بعضهم ربع الثوب الذي اصابنه النجاسة وقال بعضهن ربع الموضع الذي اصابته النجاسة يعني ان كان زيلا فربع الزيل وان كان دخريصا فربع الدخريص والثالث أي الشرط الثالث للصلاة طهاؤة المكان الذي يضلي فيه ولو قام وصلى على شيء نجس لا يجوز صلاته اذا كان النجس قدرا مانعا من الصلاة وهو الزيادة على قدر الدرهم وان كان نوضع قدميه وركبنيه طاهرا وموضع جبهته وانفه نجسا فقد روي عن ابي حنيفة انه قال يسجد على انفه للضرورة ويجوز صلاته لان موضع الأنف اقل من فدر الدرهم خلالف لهما فان عندهما لا يجوز الاقتصار على الانف في السجود بلا عذر في الجبهة وفي رواية عن ابي حنيفة ايضا لا يجوز وهي الأصح وان كان موضع انفه نجسا وسائر المواضع طاهرا جازت صلاته بلا خلاف لان الاقتصار على الجبهة في السجود جائز بالاتفاق فكانه اقتصر عليها في السجود ولم يضع الانف وموضع الانف اقل من قدر الدرهم وان كانت النجاسة في موضع الكفين والركبتين والاصح انه لا يجوز صلاته وان كان موضع احد قدميه نجسا لا يجوز صلاته اذا كان وضعها عليها وان كانت تحت كل قدم اقل من قدر الدرهم فلو جمع يصير اكثر من قدر الدرهم لا يجوز صلاته والرابع أي الشرط الرابع للصلاة طهارة البدن أي طهارة بدن المصلي من المني والبول والغائط أي يجب على المصلي قبل الشروع في الصلاة ان يزيل النجاسة المانعة عن الصلاة من بدنه بالماء المطلق او المقيد وبكل مايع طاهر يمكن ازالة النجاسة به وكالخل وماء الورد ونحوهما وما اشبهها أي اشبه في الحكم الى الثلاثة في كونه من الأنجاس والخامس أي الشرط الخامس للصلاة ستر العورة أي ستر المصلي موضع العورة من غيره لانه روي عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اذا كان المصلي محلول الجيب فنظر الى موضع عورته يجوز