التطهر على وجه مخصوص لقوله عليه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين وصورته ان يضرب يديه على الارض او على ما هو من جنس الارض فينفضهما ويمسج بهما وجهه ويديه ثم يضرب ضربة اخرى ويمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى يبدا من رؤس الاصابع وينتهي الى المرفقين والاستيعاب بالمسح في التيمم واجب في ظاهر الرواية عن اصحابنا والنية شرط فيه ر يجوظ بدونها حتى لو اصاب التراب وجهه ويديه لم يكن متيمماما لم ينوي التطهر والتيمم في الجنابة والحدث سواء بلا فرق بالتراب وبكل ما كان من جنس الارض كالرمل والحجر والزرنيخ والكحل عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله واما عند ابي يوسف رحمه الله لا يجوز الا بالتراب والرمل ولا يجوز التيمم بما ليس من جنس الارض كالذهب والفضة والحنطة وسائر الحبوب وان كان على هذه الاشياء غبار يجوز عند ابي حنيفة رحمه الله وبو يتيمم بالملح ان كان مائيا لا يجوز وان كان جبايا يجوز لانه من جنس الارض عند عدم الماء أي عند عدم الوصول الى الماء الكافي للطهارة االكاملة واعلم ان شروط التيمم خمسة الاول النية والثاني المسح والثالث الصعيد والرابع كون الصعيد طاهرا والخامس العجز عن استعمال الماء جاز له التيمم والثاني أي الشرط الثاني للصلاة طهارة الثوب أي طهارة ثوب المصلي عن النجاسة الخفيفة كبول ما يؤكل لحمه وخرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطنور والنجاسة الغليظة كالغائط والدم المسفوح ولحم الخنزير وخرؤالدجاجة والبط والاوز وبول ما لا يؤكل لحمه سوى الفرس والحمر واما الارواث الخشاء فكلها نجس نجاسة غليظة عند ابي حنيفة واما عند صاحبيه خفيفة سوى حشى الفيل واعلم ان النجاسة ان كانت غليظة زائدة على قدر الدرهم يمنع جولز الصلاة والدرهم وما دونه لا يمنع لكن الغسل اولى ان وجد الماء والدرهم مقدر بان يكون مثل عرض مقعر الكف وهو داخل اصول الاصلبع وفال الفقيه ابو جعفر يقدر بالدرهم الوزني وهو ما يبلغ وزنه مثقالا