عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينما رجلٌ يُصلي مُسبلًا إزارَه , إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ , فذهب فتوضأ , ثمَّ جاء , ثمَّ قال: اذهب فتوضأ , فذهب فتوضأ , ثمَّ جاء , فقال له رجلٌ: يا رسول الله مالَكَ أمرته أن يتوضأ , فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يُصلي وهو مسبلٌ إزاره , وإنَّ الله تعالى لا يقبل صلاةَ رجلٍ مسبلٍ إزارَه) [1] , وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أسبلَ إزارهُ في صلاته خيلاء , فليس من الله جلَّ ذكره في حلٍّ ولا حرام) [2] .
فذهب ابن حزم وآخرون: إلى عدم صحة صلاة المسبل.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (مسألة: ولا تُجزئ الصلاة ممن جرَّ ثوبه خيلاء من الرجال ... وعن ابن عباس:(لا ينظر الله إلى مسبل) وعن مجاهد: (كان يُقال: مَنْ مسَّ إزاره كعبه , لم يقبل الله له صلاة) فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله , وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم , لأنه ليس من صغار التابعين , بل من أوساطهم , وعن ذر بن
(1) رواه الأئمة: أحمد ح16628 ج27/ 183 , وأبو داود ح638 ج1/ 172 ب/الإسبال في الصلاة , والبيهقي ت458هـ في الكبرى ح3121 ج2/ 241 ب/كراهية إسبال الإزار في الصلاة , وفي شعب الإيمان ح9126 ج5/ 145 , ح9127 ج5/ 146 , والنسائي في الكبرى ح9703 ج5/ 488 , وقال النووي ت676هـ: (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم) (المجموع ج4/ 392 , رياض الصالحين ح801) وأقرَّه ابن علان في دليل الفالحين ج3/ 283 , وقال الذهبي: (إسناده صالح) (المهذب ح2932 ج2/ 680) وصححه على شرط مسلم في (الكبائر ص392) وقال الهيثمي ت807هـ: (رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح) (مجمع الزوائد ج5/ 125) وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية ج3/ 514 , وصححه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ت1206هـ رحمه الله في مجموع الحديث ج1/ 44 , وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلَّى ج4/ 102.
(2) رواه أبو داود ح637 ج1/ 172 ب/الإسبال في الصلاة واللفظ له , والطيالسي في المسند ح351 , والبيهقي ح3123 ج2/ 243 ب/كراهية إسبال الإزار في الصلاة , والبزار ح1884 ج5/ 269 , والطبراني في الكبير ح9368 ج9/ 274 , وحسنه موقوفًا ابن حجر في الفتح ج10/ 256 وقال: (مثل هذا لا يُقال بالرأي) , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح595 ج1/ 126.