فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 127

د- إمامة من به سلس البول: سلس البول هو عدم القدرة على إمساك البول، فهو يخرج بغير اختيار من المصاب به . فهل تصح إمامته ؟ قالت اللجنة الدائمة: من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } قوله: { لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف (1) .

ذ- إمامة الفاسق . الفاسق: هو كل من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو بالإصرار على صغيرة (2) . والمتعين على الناس أنهم لا يمكنون الفساق من إمامتهم بالصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، وأشرف عبادة بعد توحيد الله، فوجب التحري فيمن يقيم لهم الصلاة.

أما صحة الصلاة خلف الفاسق ففيه قولين لأهل العلم، الراجح منهما صحة الصلاة خلف الفاسق، لدليل شرعي، وفعل جماعة من الصحابة. أما الدليل: فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ ) قال قلت: فما تأمرني ؟ قال: ( صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة ) (3) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - أي: في أئمة الجور-: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) (4) .

وأما فعل الصحابة: فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، وصلى بعض الصحابة خلف الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر.

(1) . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/392-393)

(2) .الشرح الممتع لابن عثيمين (4/216)

(3) .رواه مسلم (648)

(4) .رواه البخاري (694)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت