الصفحة 66 من 121

لم يشتغل عنها بالنافلة، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة، ثم دخل في الجماعة وإن خشي فواتها قطع النافلة لأن الجماعة أفضل.

ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع، بأن ينوي الاقتداء، أو الإتمام، أو الجماعة. فإن لم ينو المأموم الجماعة انعقدت صلاته منفردًا، ولا تحصل له فضيلة الجماعة. وأما الإمام فإنه ينوي الإمامة فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين، وتحصل الجماعة للمأمومين لأنهم نووا الجماعة، أما الإمام فلا تحصل له الجماعة وإن كانت إمامته أوجدت جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت