إذا أراد أن يصلي وقف قائمًا. والقيام فرض في الصلاة المفروضة لقوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ، ولما روى عمر أن ابن الحصين رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقف في الصلاة قائمًا في الفرض والتطوع.
وأما القيام في النافلة فليس بفرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان ينتفل على الراحلة وهو قاعد» ، عن جابر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء» . وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» . ويشترط في القيام الانتصاب حتى يصح إطلاق اسم القيام عليه.