الصفحة 26 من 121

وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الماء من الماء» . وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء» . وإن احتلم ولم ير المني، أو شك هل خرج منه المني، لم يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه» . ولا يجب الغسل إلا من المني وحده، فلا يجب الغسل من المذي، ولا من الودي. والمذي هو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والودي ما يقطر عند البول، وذلك لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلًا مذاء فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تفعل. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» .

وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع. ومثل النفاس الولادة في وجوب الغسل، حتى ولو لم تر الدم لأن خروج الولد لا يخلوا من رطوبة ولو خفيت فكان كدم النفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت