الصفحة 25 من 121

والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض والنفاس. أما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج، أي حاذى ختانه ختانها وإذا تحاذيا فقد التقيا. فكل من أولج في أي فرج وجب عليه الغسل، سواء أكان فرج آدمية أو بهيمة، حية أو ميته، أنزل أم لم ينزل، وجب عليه الغسل، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت