تسليم ابن أبي أوفى عن يمينه وعن شماله وأسند هذا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة يعمل به. فدل على مشروعية التسليمتين.
قال ابن مسعود (1) - رضي الله عنه -"ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها تركهن الناس أحدهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة". (2)
وجه الدلالة:
قوله"مثل التسليم في الصلاة"أي عن يمينه وعن شماله وأسند هذا إلى فعل وصفة كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعيته.
أدلة الرواية الأولى:"وهي الراجحة"
ما رواه عطاء (3) بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم على الجنازة تسليمة واحدة". (4) "
وجه الدلالة:
قوله"تسليمة واحدة"دليل على أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة.
عن أبي هريرة (5) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة". (6)
وجه الدلالة:
... قوله"سلم تسليمة واحدة"دليل على أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة.
فعل الصحابة: (7) ومنهم:
أ. ابن عباس ... ... ب. جابر بن عبد الله. ... ... ج. أبو هريرة.
د. زيد بن ثابت. ... ... هـ. ابن أبي اوفى ... ... و. واثله بن الأسقع
ز. علي بن أبي طالب ... ح. انس بن مالك ... ... ... ط. ابن عمر
ي. أبو امامة بن سهل بن حنيف"رض الله عنهم". (8)
(1) زاد المعاد ج1 /ص 510
(2) أخرجه البيهقي في باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله من كتاب الجنائز . سنن البيهقي. ج4/ص43.
(3) المغني ج3/ ص 419.
(4) اخرجه البيهقي في باب ما روى في التحلل من صلاة الجنازة تسليمة واحدة من كتاب الجنائز. سنن البيهقي. ج4/ص43.
(5) زاد المعاد ج1/ص509.
(6) أخرجه الدارقطني في باب التسليم في الجنازة واحدة والتكبيرات أربع وخمس وقراءة الفاتحة من الكتاب الجنائز. سنن الدارقطني ج2/ص72.
(7) زاد المعاد ج1/ص511.
(8) اخرج تلك الآثار كل من:
البيهقي في باب ما روى في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة من كتاب الجنائز. سنن البيهقي ج4/ص43.
عبد الرزاق في باب تسليم الإمام على الجنازة من كتاب الجنائز. المصنف ج3/ص493،ص494.