"اللهم اجعله فرطا لوالديه ، وذخرا وسلفا واجرا ، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به اجورهما ، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بصالح سلف ال مؤمنين واجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدلاه دارا خيرا من داره وأهلا خير من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وإفراطنا ومن سبقنا بالإيمان". (1)
ونحو ذلك من الأدعية . فلا يستغفر له ؟لأنه ل ذنب له هذا هو السنة. (2) فالدعاء يكون لائقا بالحالة التي يدعو فيها.
المبحث السابع
"التسليم من صلاة الجنازة وفيه مطلبان:"
المطلب الأول:"عدد التسليم من صلاة الجنازة"
* ذكر الخلاف مع الترجيح.
المطلب الثاني:"حكم الالتفات من صلاة الجنازة".
المطلب الأول:
"عدد التسليم من صلاة الجنازة"
روايتان في المذهب:
الرواية الأولى: وهي المذهب. (3)
"أن يسلم تسليمة واحدة"
قال الإمام أحمد:
..."التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". (4)
قال في الإنصاف: (5)
..."هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه".
الرواية الثانية:
..."أن يسلم تسليمتين" (6) والواحدة تجزئ.
قال ابن مفلح: (7)
ذكره الحلواني رواية. وهي مروية عن القاضي.
أدلة الرواية الثانية:
حديث ابن أبي أوفى (8) أنه صلى الله على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما أنصرف، قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إني لأزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. (9)
وجه الدلالة:
(1) المغني ج3/ص 416 . المبدع ج2/ ص 253.
(2) المبدع ج2/ ص 253.
(3) الإنصاف ج2/ ص 523.
(4) المغني ج3/ ص 418.
(5) الإنصاف ج2/ص5233.
(6) المبدع ج2/ ص 254.
(7) الموضع السابق نفسه.
(8) الموضع السابق نفسه. زاد المعاد ج1/ص510
(9) أخرجه البيهقي في باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله من كتاب الجنائز. سنن البيهقي ج4/ص43.