حديث (1) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. (2)
وجه الدلالة:
... قوله"وقرأ بفاتحة الكتاب"دليل على الوجوب لأنها ذكرت ضمن سياق ما يجب في صلاة الجنازة.
قوله (3) صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". (4)
وجه الدلالة:
أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخله في عموم هذا الحديث فلا تصح الصلاة بدونها. (5)
فعل الصحابة: (6) ومنهم:
(1) أبو هريرة. ... ... ... (2) أنس بن مالك.
(3) أبو الدرداء ... ... ... (4) ابن عباس.
(1) المغني ج3/ص411.
(2) أخرجه الشافعي في قوله كتاب الجنائز والحدود . المسند. ص359.
(3) المغني ج3 / ص 411.
(4) أخرجه البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من كتاب الآذان. صحيح البخاري ج1/ص192.
... وأخرجه مسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ج1/ص295.
... وأخرجه أبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ج3/ص34.
... وأخرجه الترمذي في باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وباب القراءة خلف الإمام، وباب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة من أبواب الصلاة. سنن الترمذي ج2 / ص25، ص116،ص117 ، ص118.
... وأخرجه النسائي في باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة من كتاب الافتتاح. سنن النسائي ج2/ص137.
... وأخرجه ابن ماجه في باب القراءة خلف الإمام من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ج1/ص273.
... وأخرجه الدرامي في باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ج1/ص283.
... وأخرجه أحمد في مسنده: ج5/314،ص316،ص321،ص322.
(5) المغني ج3 / ص 411.
(6) أخرجه عبد الرزاق في باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت من كتاب الجنائز. المصنف ج3/
ص492.