قال (1) ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة". (2) "
وجه الدلالة:
في قوله"لم يوقت .. قراءة"أي لم يفرض علينا أو يوجب قراءة في صلاة الجنازة.
ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة. (3)
أدلة الرواية الأولى:
ما روي (4) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال"أنه من السنة أو من تمام السنة". (5)
وجه الدلالة:
... قوله"من السنة"دليل على وجوب القراءة إذ فعل هذا ابن عباس وقال من السنة وهذا القول من ابن عباس له حكم الحديث المسند. فيحتج به. (6)
حديث (7) أم شريك قالت:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب". (8)
وجه الدلالة:
قولها"أمرنا"أمر يقتضى الوجوب لا صارف له.
(1) المغني ج3/ ص 411.
(2) يذكره مصنفو المذهب كالمغني ج2/ص411. ولا يذكروا له إسنادا بل ثبت عنه خلاف ذلك.
(3) المغني ج3/ ص 411.
(4) المغني ج3/ص411.
(5) أخرجه البخاري في باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ج2/ص112.
... وأخرجه أبو داود في باب ما يقرأ على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج8/ص495.
... وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب من أبوبا الجنائز. سنن الترمذي ج3/ ص345.
... وأخرجه النسائي في باب الدعاء من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج4/ص73.
... وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في القراءة على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج1/ص479.
(6) الأحكام شرح أصول الأحكام ج2 /ص 54.
(7) المغني ج3/ص411.
(8) أخرج ابن ماجه في باب ما جاء في القراءة على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج1/ص479.