الصفحة 31 من 48

قوله"يرفع يديه في كل تكبيره"دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يرفعها في كل تكبيرة.

ما ثبت أن (1) النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. (2)

وجه الدلالة:

أن الوضع لا يكون إلا بعد تكبير فهو يحطها على صدره يمينه على شماله بعد التكبير كبقية الصلوات والحديث السابق يشهدا في أنه يرفعها فيكل تكبيره.

فعل السلف: ومنهم:

(1) أنس بن مالك (3) (4) . (2) ابن عمر. (5) (3) عمر بن عبد العزيز. (6)

ولأنها تكبيرة حال الاستقرار أشبهت الأولى (7)

المبحث الخامس

"أحكام القراءة على الجنازة"وفيه مطلبان:

المطلب الأول:"حكم قراءة الفاتحة"وفيه مسائل:

أ- ذكر الخلاف مع الترجيح.

ب- أحكام تسبق قراءة الفاتحة.

المطلب الثاني:"فيما زاد عن الفاتحة"

المطلب الأول:

"حكم قراءة الفاتحة"

روايتان في المذهب: (8)

الرواية الأولى: وهي الراجحة في المذهب وهي"الوجوب"

قال في الإنصاف: (9)

..."والواجب من ذلك الفاتحة"وهذا المذهب والصحي من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب.

الرواية الثانية:"عدم الوجوب بل تستحب"

قال في الإنصاف: (10)

وعنه لا تجب ولم يوجب الشيخ تقي الدين القراءة بل استحبها.

أدلة الرواية الثانية:

(1) المغني ج3 / ص 417.

(2) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج3/ ص388.

... وأخرجه البيهقي في باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة من كتاب الجنائز. سنن البيهقي ج4/ ص 38.

(3) المغني ج3 / ص 418.

(4) أخرجه البيهقي في باب يرفع يديه في كل تكبيره من كتاب الجنائز. سنن البيهقي ج4/ ص44.

(5) سبق في ص 37 تخريجه تحت رقم"4".

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة من كتاب الجنائز. المصنف ج3/ص296.

(7) المغني ج3 / ص 418.

(8) المغني ج3/ ص 411.

(9) الإنصاف ج2/ ص524.

(10) الموضع السابق نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت