قال صاحب الإنصاف: (1)
هذه إحدى الروايات وهي من المفردات قال الشارح: هذا ظاهر المذهب واختاره الخرقي والمصنف وقدمه في التلخيص والنظم.
الرواية الثانية: وهي المذهب:
إذا كبر الإمام خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام. (2) روى هذه الرواية: حرب عن الإمام أحمد.
قال صاحب الإنصاف: (3)
قال أبو المعالي هذا المذهب قال في مجمع البحرين هي ظاهر كلام أبي الخطاب وجزم به في المنور واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وشرح ابن رزين.
أدلة الرواية الثانية:
1)التكبيرة الخامسة زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها كالقنوت في الركعة الأولى بمعنى: زاد عن القدر المشروع فلا يتابع. (4)
2)قالو: المتابعة منسوخة. (5)
أدلة الرواية الأولى:
ما روى (6) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. (7)
وجه الدلالة:
تكبير زيد على الجنازة خمسا وجعله من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1) الإنصاف ج2/ص526، ص527.
(2) المغني ج3/ ص 447.
(3) الإنصاف ج2/ ص 527.
(4) المغني ج3/ ص448. ، المبدع ج2/ ص 256.
(5) المبدع ج2/ ص 256.
(6) المغني ج3/ ص448.
(7) أخرجه مسلم في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ج2/ص659.
وأخرجه أبو داود في باب التكبير على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ج8/ص493.
وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في التكبير على الجنازة من أبواب الجنائز. سنن الترمذي ج3/ص342.
وأخرجه النسائي في باب عدد التكبير على الجنازة من كتاب الجنائز. سنن النسائي ج4/ص72.
وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في من كبر خمسا من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج1/ص482.
وأخرجه أحمد في مسنده ج3/ ص367، ص368، ص 370، ص 371، ص372.