حقيقة هذا الغائب الذي يصلى عليه هو أن يكون في البلد الكبير وتقدير البلد الكبير على الصحيح أن يكون انفصاله - الغائب - عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر (1) . وأما في البلد الصغير فقولا واحدا لا يصلى عليه بالنية صلاة الغائب. (2)
المبحث الثالث
"فيمن يُصلى عليه"وفيه مطلبان:
المطلب الأول:"الصلاة على السقط"
أ- تعريف السقط في اللغة وفي الاصطلاح.
ب- تحرير محل النزاع.
ذكر المذهب في المسألة.
المطلب الثاني:"الصلاة على الشهيد"
محل الهلاف.
الشهداء وأحكامهم.
ج- ذكر الخلاف في المسألة مع الترجيح.
المطلب الأول:
"الصلاة على السقط"
تعريف السِّقْطْ:
أ) في اللغة:
اسم سقط يسقط وهي بكسر السين وفتحها وضمها. السُّقْط. السِّقط. السَّقط.
قال الخليل:
يقال سقط الولد من بطن أمه ولا يقال وقع. (3)
ب) في الإصطلاح:
"الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام. (4) "
حكم الصلاة عليه:
تحرير محل النزاع:
إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف في المذهب وغيره. (5) وكذا من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يُصلى عليه بغير خلاف كذلك. (6) وإنما وقع الخلاف فيما إذا خرج ولم يستهل بين العلماء. (7)
إذن: حكم الصلاة عليه في المذهب:
إذا خرج ولم يستهل وأتى له أربعة أشهر فيغسل ويصلى عليه نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -. (8)
قال ناظم المفردات: (9)
بعد أربع الشهور سقط يغسل... وصلي ولو لم يستهل نقلوا.
الأدلة:
1)ما روى المغيرة (10)
(1) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ص 87.
(2) الإنصاف. ج2 / ص 534.
(3) مختار الصحاح. ص 304. المطلع على أبوبا المقنع. ص 116.
(4) المعنى. ج3/ ص 458.
(5) الموضع السابق نفسه.
(6) البرق اللماع. ص 59. ص60.
(7) المغنى. ج3/ ص458.
(8) الموضع السابق نفسه.
(9) المغنى ج3 / ص 459.
(10) أخرجه أبو داود في باب المشي أمام الجنازة من كتاب الجنائز . سنن أبي داود . ج8/ص464.
... وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على الأطفال من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ج1/ص483.
... وأخرجه أحمد في مسنده ج4/ص249.