فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 54

قال الكاساني في سياق كلامه عن الرضاعة:"وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم ; لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ، لضيق الخرق في الأذن، وكذلك الإقطار في الإحليل; لأنه لا يصل إلى الجوف، فضلا عن الوصول إلى المعدة، وكذلك الإقطار في العين والقبل، لما قلنا، وكذلك الإقطار في الجائفة وفي الآمة ; لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة، والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء، فلا تثبت به الحرمة، والحقنة لا تحرم، بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة. وروي عن محمد أنها تحرم, وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم، فصار كما لو وصل من الفم, وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي، والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء; لأن موضع الغذاء هو المعدة، والحقنة لا تصل إليها، فلا يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع، فلا توجب الحرمة" [1] .

فهذا النص واضح في التفريق بين المعدة والجوف.

أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطرًا، لكونه منفذًا إلى الجوف:

قال الكاساني: يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها، لأنه يخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر.

وقال: ولو اكتحل الصائم لم يفسد وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء. وقال ابن أبي ليلى يفسد، وجه قوله: إنه لما وجد طعمه في حلقه فقد وصل إلى جوفه" [2] "

وقال"وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العلك، لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه، فكان المضغ تعريضا لصومه للفساد فيكره، ولو فعل لا يفسد صومه، لأنه لا يعلم وصول شيء منه إلى الجوف"

(1) المصدر السابق 4/ 9.

(2) بدائع الصنائع 2/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت