المعاصرين: أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر أكلت أو لم تؤكل، تطعم أو لا تطعم صغيرة أو كبيرة. [1]
أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط فالمنظار لا يفطر؛ لكونه جامدًا لا يغذي، وهذا ما اختاره الشيخ محمد بخيت [2] مفتي مصر وشيخنا محمد العثيمين [3] .
والقول بعدم التفطير هو الأقرب؛ لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلًا لا لغةً، ولا عرفًا، فهي عملية علاج ليس أكثر.
تنبيه: إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة، وهذا يفطر بلا إشكال [4] .
(1) فقه الصيام د. محمد حسن هيتو ص 76، وانظر التبيان والاتحاف في احكام الصيام والاعتكاف د. فضل حسن عياش ص 93
(2) فهو يقول:"وبالجملة فالشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلًا بشيء خارج الجوف ..."نقله السبكي في الدين الخالص 8/ 457.
(3) الشرح الممتع 6/ 383.
(4) وقد نبه إلى ذلك شيخنا في المصدر السابق.