واختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فلابد من وصول الداخل منها إلى الجوف
ثالثًا: الشافعية: وهم أوسع المذاهب في مدلول الجوف:
فقد ذكر في الغرر البهية أنه يشترط لصحة الصوم عدم"دخول (عين) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة (جوفا له) لخبر البيهقي بإسناد حسن أو صحيح، عن ابن عباس قال: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج [1] أي الأصل ذلك. (ولو) كان الجوف (سوى محيل) للغذاء, أو الدواء (كباطن الأذن) وإن كان لا منفذ منه إلى الدماغ; لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس, وهو جوف (أو) باطن (الإحليل) وإن لم يجاوز الداخل فيه الحشفة، كما يبطل بالواصل إلى حلقه وإن لم يصل إلى معدته , والمحيل كباطن الدماغ , والبطن , والأمعاء , والمثانة" [2]
وإذ تأملت في هذا النص تبين لك ما يلي:
1ـ أن الجوف يقصد به عندهم كل مجوف كباطن الإذن، وداخل قحف الرأس، وباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل إليها إلى المعدة.
2ـ وصول الداخل إلى الحلق يبطل الصوم وإن لم يصل إلى المعدة.
بل ذهب الشافعية إلى أكثر من ذلك، فإن الصائم يفطر عندهم إذا وصل الداخل إلى باطن الفم ـ وحَدُّه مخرج الحاء، أو الخاء، فما بعده باطن ـ:
قال في تحفة المحتاج:" (وإن غلبه القيء فلا بأس) للخبر (وكذا) لا يفطر (لو اقتلع نخامة) من الدماغ أو الباطن (ولفظها) أي: رماها (في الأصح) ; لأن الحاجة لذلك تتكرر، فرخص فيه، لكن يسن قضاء يوم، ككل ما في الفطر به خلاف يراعى كما هو ظاهر، أما إذا لم يقتلعها بأن نزلت من محلها من الباطن إليه، أو قلعها بسعال، أو غيره، فلفظها فإنه لا يفطر قطعا، وأما لو ابتلعها مع قدرته على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فإنه يفطر قطعا (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد"
(1) انظر تخريجه ص 18.
(2) الغرر البهية 2/ 213.