فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 55

ذكره في حق الباقين ، وقد تقرر في القواعد أن حكمه - صلى الله عليه وسلم - لواحد حكم للأمة مالم يرد دليل التخصيص وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ومنها: يتحمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنه لا قدرة لها على شيء وأنه كانت مكرهة ، ويدل لهذا ما روي في بعض طرق هذا الحديث أن الرجل قال: ( هلكت وأهلكت ) (1) لكنها زيادة ضعيفة فهذه الاحتمالات تحوم حول سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن بيان حكم المرأة فلا يستدل به لأنه قد تقرر في الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، ويبقى عندنا الاشتراك في الحكم بين الرجال والنساء سليمًا من المعارضة ، ولأن هذا القول هو الأحوط والله ربنا أعلى وأعلم .

(1) سبق تخريجه (ص 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت