تكليف ، وأما نزول دم الحيض والنفاس ليس بداخل تحت القدرة بل ولو كان داخلًا فإن المرأة لم تؤمر بتحصيله ولا بتركه لأنه من الأحكام الوضعية ونحن نتكلم عن الأحكام التكليفية ولعلك بهذا فهمت المراد بقولنا في الضابط ( تكليفنا ) أي أننا نبحث في شروط مفسدات الصوم التي هي من قبيل الأحكام التكليفية لا الوضعية ولعل الضابط بهذا قد بانت معالمه واتضحت مراسمه والله يعفو عن الزلل والخطأ والتقصير فهو حسبنا ونعم الوكيل وهو أعلى وأعلم .
الضابط الخامس
الأصل عدم الكفارة في مفسدات الصوم إلا بدليل