ومنها: لو احتلم الصائم فما حكم صومه ؟ أقول: صحيح بالإجماع لأنه لا اختيار له في إخراج المني وقد تقرر أن مفسدات الصوم لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة والله أعلم . وعلى ذلك فقس لكن بقي عندنا إشكال قد يثور في ذهن البعض وهو قولهم: إن الأدلة دلت على أن نزول دم الحيض والنفاس من جملة مفسدات الصوم: أليس كذلك قلنا: نعم وما ذكاك؟ قالوا: إن العادة أن نزول دم الحيض والنفاس يحصل بلا إرادة ، للصائمة فتخلف شرط الإرادة وقد قررت أنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة فكان ينبغي أن يكون دم الحيض والنفاس ليس بمفسد للصوم لتخلف شرط الإرادة ؟ فكيف جعلتموه مفسدا مع تخلف هذا الشرط ، فأنتم بين أمرين: إما أن تكون قاعدتكم هذه منقوصة بنزول دم الحيض والنفاس وإما أن يكون نزول دم الحيض والنفاس ليس بمفسد للصوم وتكونون بهذا قد خالفتم الإجماع فما جوابكم ؟ قلنا: نظن والله أعلم أن صاحب هذا الإشكال بارك الله فيه لا يفرق بين ما كان من قبيل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان ذلك أن يقال: إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين ، حكم تكليفي وهي الوجوب والندب الحرمة والكراهة والإباحة وحكم وضعي وهو السبب والشرط والصحة والفساد المانع ، فالحيض والنفاس بالنسبة للصوم ليس هو من قبيل الأحكام التكليفية التي نهيت الصائمة عنها حتى إذا حصلت نظرنا في شروط إفسادها للصيام ، وإنما هي من قبيل الأحكام الوضعية فالله تعالى جعل نزول الحيض والنفاس علامة مانعة من الصيام والصلاة ووطء زوجها له ودخول المسجد وقراءة القرآن على قول من يمنعها من قراءة القرآن ، فهذا إشكال ليس بوارد أصلًا وأزيدك بيانًا وأقول: الصائم والصائمة ممنوعان من الأكل والشرب وممنوعان من الجماع في نهار رمضان وممنوعان من الاستمناء وممنوعان الحجامة ، لكن هل الصائمة ممنوعة من نزول الحيض والنفاس بالطبع لأن تلك الأشياء الأولى داخلة تحت القدرة وأمرنا بتركها فهي حكم