فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 55

قلت: وتحديد هذا البعد الصحيح فيه إن شاء الله تعالى اعتبار اختلاف المطالع واتفاقها لا بمسافة القصر كما هو وجه عند الشافعية رحمهم الله تعالى . وهذا الحديث نص في محل النزاع والله أعلم .

( المسألة السادسة ) ما الحكم إذا رأى رجل هلال رمضان أو شوال ولم يقبل خبره فهل يصوم ويفطر سرًا أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ فيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى - والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا يصوم ولا يفطر وحده بل يصوم ويفطر مع الناس وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين أبو العباس - رحم الله الجميع - فإنه قال: يصوم مع الناس ويفطر معهم وهذا أظهر الأقوال . إهـ ودليل رجحان هذا القول حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) (1) رواه الترمذي وقال: حديث غريب حسن ، وصححه الألباني - رحم الله الجميع - وللترمذي أيضًا وصححه عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس) (2) قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فإذا لم تعلمون لم يترتب عليه حكم . إهـ وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: يصوم ويفطر مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم ، وقال: يد الله على الجماعة إهـ وقياس هذه المسألة فيمن رأى هلال النحر وحده فإنه لا يقف إلا مع المسلمين . قال أبو العباس: ما علمت أن أحد قال من رآه - أي هلال النحر - يقف وحده دون سائر الحجاج و أنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحجاج وإنما تنازعوا في الفطر

(1) أخرجه الترمذي (697) ، والدارقطني (2/164) . وصححه الألباني .

(2) أخرجه الترمذي (802) ، وأبو داود (2324) ، وابن ماجه (1660) ، قال ابن مفلح في"الفروع" (2/14) والإسناد جيد ، وصححه الألباني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت