الصفحة 7 من 62

والراجح هو القول الأول لما أخرجه أبو داود وغيره عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ) وصححه ابن خزيمةو ابن حبان والحاكم والنووي والألباني وحسنه المنذري ، وقال الدارقطني (تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة) وتابع مروان هارون بن سعيد الأيلي عند الحاكم لكنها لا تصح هذه المتابعة ، وعلى القول بضعف الحديث ، فإنه قد صح ابن عمر كما أخرجه الطبري في ( تهذيبه) عن عبدالملك بن ميسرة قال ( شهدتُ المدينة في عيد ، فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته )

قوله ( ولو عبدا أو أنثى) قوله ( ولو ) إ شارة خلاف فهناك وجه عند الحنابلة وهو قول الشافعية أنها لا تقبل ، لأنها شهادة والشهادة لا يٌقبل فيها إلا إمرأتان ورجل كسائر الحقوق.

والقول الثاني: تقبل شهادة المرأة لأنه من باب الرواية ، والمرأة تقبل روايتها للخبر الديني ، والأول أرجح فإن هذا ليس من باب الأخبار بل من باب الشهادات ، لذلك لا يٌقبل في باقي الشهور إلا شهادة عدلين

قوله ( وتثبت بقية الأحكام تبعا) لأنها ثبتت تبعا لهلال رمضان ، فمادام أن الهلال قد ثبت ، فتثبت الحقوق المترتبة عليه

والقول الثاني: وهو مذهب الشافعية لا تثبت بقية الأحكام كالطلاق والعتق المعلق على رمضان إذا ثبت الهلال بشهادة واحد ، لأنه لابد في ثبوت هذه الحقوق من شهادة رجلين عدلين والأول أرجح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت