وأما المساحقة فوجهان في مذهب الحنابلة ارجحهما أنه لا كفارة فيه مع الأنزال ، لأنه ليس جماع ولا في معناه
-وذهب الحنفية أن الكفارة تجب بالأكل والشرب عمدا في رمضان
-والمالكية تجب الكفارة عندهم بكل ما كان هتكا للصوم بلا عذر إلا الردة نسأل الله العافية
-والراجح هو مذهب الشافعية أنها لا تجب إلا بالجماع
مسألة: أن أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين . قولان لأهل العلم
الأول: يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك ، وهو قول مالك
الثاني: لا يجب عليه القضاء وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ، لإن الأصل بقاء الليل ، ولما خرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن عباس ( أحل الله لك الشراب ، ما شككت حتى لا تشك) وهو الراجح
مسألة: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار هذا ما لم يتبين له شىء ، فإن بان أن أكله كان بعد غروب الشمس فصيامه صحيح
مسألة: وإن أكل يظن الفجر لم يطلع ، وقد طلع أو أن الشمس قد غابت ولم تغب والمراد هنا غلبة الظن الراجح لا الظن المساوي للشك . قولان لأهل العلم:
الأول:عليه القضاء هو قول جمهور أهل العلم
الثاني: لا يقضي وهو قول عروة ومجاهد والحسن واختيار ابن تيمية