قوله: ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة ) خرجت به الرقبة الكافرة فلا تجزىء ، والقول الثاني: أنها تجزىء الرقبة الكافرة لإطلاق الحكم ، والجمهور على خلافه لأن الإطلاق قيد بحديث الجارية ( أعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم ، وقياسا على كفارة القتل ، وهو الراجح
مسألة: هل الكفارة على الترتيب أو التخيير قولان لأهل العلم
الأول أنها على الترتيب .
والثاني: أنها على التخيير لما جاء في مسلم عن أبي ا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) والراجح أنها على الترتيب لأن رواية الترتيب أصح ، فقد روى الترتيب عن الزهري أكثر من ثلاثين نفسا كما قاله الحافظ في ( الفتح) .
قوله: (فإن لم يستطع انتقل إلى صيام شهرين متتابعين ) للحديث الذي تقدم ، وشرط الصيام أن يقع متتابعا فإن أفطر من غير عذر استأنف من جديد والله أعلم
قوله: ( فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) للحديث ، واختلفوا في مقدار الطعام والراجح أنه مد من طعام .لما جاء عن ابن عمر وابن عباس وليس لهما مخالف من الصحابة كما قاله ابن قدامة.
-ويجزئه أيضا إن جمعهم فأطعمهم لأثر أنس المتقدم في صيام الشيخ الذي لا يطيق ، وهو رواية عن أحمد
قوله ( فإن لم يجد سقطت) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ( أطعمه أهلك ) ولم يأمره بكفارة أخرى .
والقول الثاني:أنها لا تسقط ، وهو قول الشافعي والأول أرجح لأنه لا واجب مع العجز
قوله ( بخلاف غيرها من الكفارات ) فهي لا تسقط بالعجز ككفارة القتل وظهار ويمين بل تبقى في الذمة
والقول الثاني: أنها تسقط وهو رواية عن أحمد وهو الراجح لأنه لا واجب مع العجز
قوله ( ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة)
أما الجماع بالإجماع تجب فيه الكفارة .