الصفحة 33 من 62

مسألة: أصحاب المهن الشاقة ، يجب عليه الصيام ، فإن لم يطق عمل بالليل ، وصام بالنهار ، فإن لم يستطع ، ترك مهنته هذه في رمضان وصام ثم عاد إليها فإن لم يستطع ذلك كله ، وخشي على نفسه التلف مع الصوم ، أفطر ، وقضى ، قال الآجري - رحمه الله تعالى - ( من صنعته شاقة ، فإن خاف تلفا ، أفطر وقضى ، وإن لم يضره تركها أثم ، وإلا فلا هذا قول الفقهاء) ( الفروع 4/ 437 / تركي)

مسألة:و إن خاف على نفسه من غلبة الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه أن يفطر ، وإن كان صحيحا لقوله تعالى تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) المجموع (6/262)

قوله ( و يٌباح لحاضر سافر أثناء النهار ) صورة المسألة مقيم شرع في السفر وهو صائم ، فله الفطر أو لا ؟ قولان لأهل العلم: الأول: أنه لا يجوز له الفطر ، لإنه اجتمع في حقه الحظر ،- وهي الإقامة- ، والإباحة - وهي السفر - فغُلب جانب الحظر الحظر ، هو عدم الفطر

الثاني: أن له الفطر وهو مذهب أحمد وإسحاق لما أخرجه أبو داود وأحمد عن جَعْفَرٌ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزْ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ) وفي سنده كليب بن ذهيل ، قال ابن خزيمة ( لا أعرفه بعدالة) وقال ابن حجر ( مقبول ) أي إذا توبع ، والراجح وهو جواز الفطر لأن السفر سبب مبيح للفطر والله أعلم .

مسألة متى يفطر الصائم الذي يريد السفر ؟: قولان لأهل العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت