فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 726

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

لنا حَدِيث عبَادَة:"يدا بيدٍ".

(خَ) الزُّهْرِيّ، عَن مَالك بن أَوْس أَنه أخبرهُ"أَنه التمس صرفا بِمِائَة دينارٍ، قَالَ: فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، فَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ: [ق 113 - أ] / حَتَّى يَأْتِي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذَلِك، فَقَالَ: وَالله لَا [ق 113 - أ] تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : الذَّهَب بالورق رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والبرُّ بالبرِّ رَبًّا (إِلَّا هَا وَهَا) والشعيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا، والتمرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا".

وَفِي لفظ أخرجه البرقاني على"الصَّحِيحَيْنِ":"وَالذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا، إِلَّا هَا وَهَا".

شُعْبَة، حَدثنِي حبيب، عَن أبي الْمنْهَال، سَمِعت زيد بن أَرقم والبراء يَقُولَانِ:

نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا"."

رَوَاهُ أَحْمد.

462 - [مَسْأَلَة] :

مَا لَا يدْخلهُ رَبًّا لَا يحرم فِيهِ النِّسَاء؛ وَهُوَ غير الْمكيل وَالْمَوْزُون."وَعنهُ: يحرم إِذا كَانَ جِنْسا وَاحِدًا - كَقَوْل أبي حنيفَة."

وَقَالَ مَالك: يحرم النِّسَاء فِي الْجِنْس الواحدِ إِذا كَانَ مُتَفَاضلا، فَأَما الجنسان فَلَا.

ابْن وهب، أَنا ابْن جريج أَن عَمْرو بن شُعَيْب أخبرهُ، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن عَمْرو"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره أَن يُجهز جَيْشًا، قَالَ عبد الله بن عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدِي ظهر، قَالَ: فَأمره رَسُول الله أَن يبْتَاع ظهرا إِلَى خُرُوج الْمُصدق بِأَمْر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت