فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 726

الدَّرَاورْدِي، عَن عبد الْمجِيد بن سُهَيْل، عَن سعيد بن الْمسيب؛ أَن أَبَا سعيد وَأَبا هُرَيْرَة حَدَّثَاهُ"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث سَواد بن غزيَّة، وَأمره على خَيْبَر، فَقدم عَلَيْهِ بِتَمْر جنيبٍ - يَعْنِي: الطّيب - فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رَسُول الله، إِنَّا لنشتري الصَّاع بالصاعين، والصاعين بِثَلَاثَة آصُعٍ من الجمعِ. قَالَ: لَا تفعل، وَلَكِن بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا"وَكَذَلِكَ الْمِيزَان - يَعْنِي: مَا يدْخل فِي الْوَزْن"."

احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْن وهب، أَنا عَمْرو بن الْحَارِث؛ أَن أَبَا النَّضر حَدثهُ أَن بسر ابْن سعيد حَدثهُ، عَن معمر بن عبد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الطعامُ بالطَّعامِ مثلا بمثلٍ".

وحجتهم أَن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطعمِ؛ فَهُوَ يعم المطعوم.

459 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيع تَمْرَة بتمرتين، وَلَا حفْنَة بحفنتين.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

لنا قَوْله:"إِلَّا مثلا بمثلٍ".

460 - [مَسْأَلَة] :

عِلّة الرِّبَا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْوَزْن؛ فتعدى الْعلَّة إِلَى كل مَوْزُون.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: الْعلَّة كَونهمَا ثمنا.

لنا: مَا تقدم من حَدِيث عبَادَة وأنسٍ.

461 - [مَسْأَلَة] :

لَا يجوز التَّفَرُّق فِي بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا بعلةٍ وَاحِدَة قبل القبضِ، كالمكيلِ بالمكيلِ، والموزونِ بالموزُونِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت