رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن زِيَاد، عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى عَنهُ.
(م) مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي رَافع"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] استسلف من رجل بكرا، فَأَتَتْهُ إبلٌ من إبلِ الصَّدَقَة، فَقَالَ: أَعْطوهُ. فَقَالُوا: لَا نجد إِلَّا رباعيًّا خيارًا. فَقَالَ: أَعْطوهُ؛ فَإِن خير النَّاس أحْسنهم قَضَاء".
فاحتجوا (خَ م) بِابْن جريج؛ أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار أَن أَبَا صَالح الزيات أخبرهُ أَنه سمع أَبَا سعيد يَقُول:"الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهم. فَقلت لَهُ: فَإِن ابْن عَبَّاس لَا يَقُوله. فَقَالَ أَبُو سعيد: سَأَلته، فَقلت: سمعته من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، أَو وجدته فِي كتاب الله؟ قَالَ: كل ذَلِك لَا أَقُول، وَأَنْتُم أعلم برَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مني، وَلَكِنِّي أَخْبرنِي أُسَامَة أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَة".
قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة".
حجاج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:"نهى رَسُول الله عَن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة؛ اثْنَيْنِ بواحدٍ، وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيدٍ".
رَوَاهُمَا أَحْمد فِي"مُسْنده".
أَبُو أَحْمد الزبيرِي، نَا سُفْيَان، عَن معمر، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن [ق 113 - ب] / بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئَة".
463 - [مَسْأَلَة] :
الْحِنْطَة وَالشعِير جِنْسَانِ يجوز التَّفَاضُل فيهمَا، خلافًا لمالكٍ.